السيد عبد الأعلى السبزواري

123

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب [ 1 ] ، ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما ، فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر [ 2 ] . ( مسألة 12 ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .